الشيخ الكليني

210

الكافي

من القيمة وإن كانت قيمتها أقل مما بعثت به إليه فهو له ، قال : فقلت : أرأيت إن أصبت بها عيبا بعد ما مسستها ؟ قال : ليس لك أن تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في المملوك يكون بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه : أنا أحق به أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحدا ، فقيل : في الحيوان شفعة ؟ فقال : لا . 6 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في شراء الروميات قال : اشترهن وبعهن . 7 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء مملوكي أهل الذمة إذا أقر والهم بذلك ، فقال : إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح . 8 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا ( 1 ) ولعلهم إنما خفروا لأنه لم يعدل عليهم أيصلح أن يشترى من سبيهم ؟ فقال : إن كان من عدو قد استبان عدواتهم فاشتر منهم وإن كان قد نفروا وظلموا فلا تبتع من سبيهم ؟ قال : وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحل شراؤهم ؟ قال : إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم ، قال : وسألته عن قوم من أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده فقال : هذا لك فأطعمه وهو لك عبد ، فقال : لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك ولامن أهل الذمة . 9 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إن الروم يغيرون على الصقالبة ( 2 ) فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ( 3 ) ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى

--> ( 1 ) الخفر : نقض العهد . ( 2 ) الصقالبة - بالصاد والسين - : جيل من الناس حمر الألوان كانوا بين بلغر وقسطنطينية . ( 3 ) خصيت الفحل خصاء - بالمد - إذا سللت خصيته .